الشيخ المنتظري

192

الأحكام الشرعية

مسألة 1098 : الأفضل أن يسجد المصلي على تربة سيد الشهداء الحسين بن علي - عليهما السلام - . ويليها في الفضل ، التراب ، ثم الحجر ، ثم النبات . مسألة 1099 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان عنده ولم يستطع السجود عليه لحر أو برد شديدين ، يسجد على القطن والكتان غير المنسوجين . وإذا لم يوجدا ، يسجد على القير ( الزفت ) وعلى المعادن . وإذا لم يوجد ، يسجد على لباسه إذا كان مصنوعا من القطن أو الكتان ، وإذا كان من شئ آخر ، سجد عليه . وإذا لم يوجد ذلك ، يجب أن يسجد على ظهر كفه . مسألة 1100 : لا إشكال في السجود على الطين والتراب الناعم الذي لا تستقر عليه الجبهة إذا استقرت بعد أن تنغمس فيه قليلا . مسألة 1101 : إذا لصقت التربة على الجبهة في السجدة الأولى وعاد المصلي إلى السجدة الثانية دون أن يرفعها عن جبهته ، ففي سجوده إشكال . وإذا علق بالجبهة تراب من السجدة ، يجب إزالته عنها للسجدة اللاحقة . مسألة 1102 : إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه ، ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، وكان الوقت موسعا فالأحوط أن يتم صلاته ويعيدها وإذا كان الوقت مضيقا ، يسجد على القطن أو الكتان غير المنسوجين . وإذا لم يوجدا يسجد على القير ( الزفت ) وعلى المعادن . وإذا لم يوجد ، يسجد على لباسه إذا كان من القطن أو الكتان . وإذا كان من شئ آخر ، يسجد عليه أيضا . وإذا لم يمكن ذلك أيضا ، يسجد على ظاهر كفه . مسألة 1103 : إذا عرف حال السجود أنه وضع جبهته على ما يبطل السجود عليه ، يجب أن يسحبها إلى محل يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك ، وإن لم يستطع ، يعمل بالحكم المتقدم في المسألة السابقة . مسألة 1104 : إذا عرف نبعد رفع رأسه من السجود أن جبهته كانت على ما لا يصح السجود عليه ، فالأحوط وجوبا أن يسجد على ما يصح السجود عليه ، ويعيد